الصفحه ١٤٦ : يخلو من أن يكون لابثا وهو الساكن أو غير لابث وهو
المتحرّك.
الثالث : إنّ هذه الأمور حادثة بأشخاصها
الصفحه ١٩٢ :
مراده تعالى غير ذلك ، فكذا نقول فيما ذكرتموه من دلائل الجهة حذو النعل بالنعل.
النوع الثالث : فيما
الصفحه ٢٠٠ : ، وهو ممنوع ، بل هو إمّا إضافة أو صفة يلزمها الإضافة أو
ليس واحدا منهما ، بل الكشف كما قرّرناه.
الثالث
الصفحه ٢١٨ :
الثالثة : أنّه قد ورد في النقل القرآني لفظ الهداية والضلال (٣) فلا بدّ من تفسيرهما فنقول : يطلق كل منهما
الصفحه ٢١٩ : ء.
وأمّا الثالث
فيجوز ؛ لأنّه يهلك العصاة ويعاقبهم ، وقول موسى عليهالسلام : (إِنْ هِيَ إِلَّا
فِتْنَتُكَ
الصفحه ٢٢١ : تلزم أن لو أرادها مطلقا ، بل أرادها
اختيارا ليستحقّ بها الثواب. وأمّا الثالث ؛ فلأنّ المراد (وَلَوْ
الصفحه ٢٢٥ : ترتّب عليه مفسدة لبعض المكلّفين ، وهو وجه قبح ، وتكليف الكافر ليس كذلك.
الثالث : أنّ التكليف منقطع
الصفحه ٢٣٤ : لم يقتل ، فما كان يجوز أن يعيش إليه ليس بأجل له
الآن حقيقي بل تقديري.
النوع الثالث : العوض على
الصفحه ٢٤٠ :
واتّصالات
بالمجرّدات ، لا إلى أوامر إلهية صادرة من لدن حكيم عليم.
الثالثة : أنّ كونه مستغنيا في
الصفحه ٢٥٠ :
هو السؤال ، إذ لا
ثالث يحتمل عود الضمير إليه.
والجواب عن الأوّل
: أنّ المراد ليس من أهلك الذين
الصفحه ٢٦٨ :
الثالثة عشرة : قصّة زكريا عليهالسلام ، وهي أنّه تضرّع في طلب الولد فلمّا بشّر به شرع يتعجّب
في
الصفحه ٢٨١ : يكون من (٢) الخلق البدنية كالجذام والبرص والأبنة والتخنّث.
الثالث : في نسبه ، أي لا يكون مولودا من
الصفحه ٣٠٤ : .
الثالث : أنّه أباح آدم عليهالسلام الجمع بين الأختين وحظره على موسى عليهالسلام.
لا يقال : إنّا لا
الصفحه ٣٠٥ : شهر رمضان أو زاد صلاة سادسة لوجب نقل ذلك ، لكنّه لم ينقل فلم
يقع.
وأمّا الثالث ؛
فلأنّ الأمر المطلق
الصفحه ٣٥٢ : ، فإنّه دعاهم بعد ذلك إلى
قتال قوم أولي بأس شديد كأهل الطائف وتبوك وغيرهما.
الثالث : فعله عليهالسلام