عمومات الحليّة ، ولم يرد فيها نهي.
وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة ، كما أنّ الصلاة خير موضوع ويستحبّ فعلها في كلّ وقت. ولو عيّن ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معيّن صارت بدعة ، وكما إذا عيّن أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نصّ بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة» ثمّ ذكر كلام الشهيد عن قواعده (١).
١٣ ـ وقال المحدّث البحراني (ت ١١٨٦ ه) : «الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنّما هو المحرّم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهماالسلام : «ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار»(٢).
١٤ ـ وقال المحقق الآشتياني (ت ١٣٢٢ ه) : البدعة ؛ «إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنّه أمر به الشارع» (٣).
١٥ ـ وقال أيضاً : «البدعة : إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين» (٤).
١٦ ـ وقال السيد محسن الأمين (ت ١٣٧١ ه) : «البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرّم أو تحريم مباح ، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة ، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها ، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة
__________________
(١) البحار ٧٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٢) الحدائق ١٠ : ١٨٠ ؛ وسائل الشيعة ٥ : ١٩٢ ذ ح ١.
(٣) و (٤) بحر الفوائد : ٨٠ وترى قريباً من هذه الكلمات في فرائد الشيخ الأنصاري : ٣٠ وفوائد الأُصول للمحقق النائيني ٢ : ١٣٠.