المسألة الثانية : صلاة الضحى
صلاة الضحى من النوافل الرواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لأهل السنّة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامّتهم.
ويمكننا في هذه العجالة أن نلقي نظرة خاطفة على ما يتعلّق بصلاة الضحى من قبيل : حكمها وأقوال الفقهاء حولها ، ووقتها ، وعدد ركعاتها ، وأدلّتهم على مشروعيّتها ، ونظر فقهاء الشيعة حولها.
ما هو حكمها؟
صلاة الضحى على المشهور عندهم سنّة ، كما عليه الحنابلة والحنفية والشافعية.
وفي مقابل المشهور هناك أقوال أُخر ، وهي :
١ ـ أنّها مندوبة (١) ـ كما عليه المالكية ـ فيستحبّ المداومة عليها.
٢ ـ لا تستحبّ أصلاً.
٣ ـ يستحبّ فعلها تارة وتركها أُخرى ، فلا يستحبّ المداومة عليها.
٤ ـ تستحبّ صلاتها والمحافظة عليها في البيوت.
٥ ـ لا تشرع إلّا بسبب مثل الشكر وغيره.
٦ ـ أنّها بدعة (٢).
__________________
(١) يفرق بين المسنون والمندوب ، بأنّ الأوّل هو ما واظب عليه النبي صلىاللهعليهوآله والخلفاء الراشدون ، والثاني هو ما أمر به النبي صلىاللهعليهوآله ولم يواظب عليه. (الفقه على المذاهب الخمسة ، للشيخ محمد جواد مغنية : ٧٨).
(٢) راجع : الشرح الكبير على المغني ، لشمس الدين ابن قدامى المقدسي ١ : ٧٧٥ ؛ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ١ : ٣٣٢ ؛ فقه السنة ، للسيّد سابق ١ : ١٨٥ ، زاد المعاد لابن قيم الجوزية ١ : ١١٦ ـ ١١٩ ، نيل الأوطار للشوكاني ٣ : ٦٢.