وقال الدّارقطنيّ : ثقة مأمون (١).
وقال النّسائيّ : ليس به بأس (٢).
قلت : حدّث مكّيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم كبّر على النّجاشيّ».
قال ابن معين : وهذا باطل (٣).
قلت : ثمّ إنّه امتنع من روايته.
قال عبد الصّمد بن الفضل : سألنا مكّيّ بن إبراهيم فحدّثنا من كتابه ، عن مالك ، عن الزّهريّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، فذكره ، وقال : هكذا في كتابي ، يعني حديث : «كبّر على النّجاشيّ» (٤).
وروى النّسائيّ في «اليوم واللّيلة» : ثنا يزيد بن سنان ، عن مكّيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النّساء ، ومتعة الحجّ».
قال النّسائيّ : هذا حديث معضل ، لا أعلم رواه غير مكّيّ ، وهو لا بأس به ، ولا ندري من أين أتى به.
وقال مكّيّ : حضرت مجلس محمد بن إسحاق ، فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى لم يحتملها قلبي ، فلم أعد إليه.
وعن مكّيّ قال : طلبت الحديث ولي سبع عشرة سنة.
٤١٢ ـ مكّيّ بن عبد الله الرّعينيّ.
__________________
(١) تهذيب الكمال ٣ / ١٣٧١.
(٢) تهذيب الكمال ٣ / ١٣٧١.
(٣) تاريخ بغداد ١٣ / ١١٧.
(٤) تاريخ بغداد ١٣ / ١١٧ ، وقد أخرج الإمام مالك هذا الحديث بهذا السند في الموطّأ ١ / ٢٢٦ كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنائز ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجنائز ٣ / ٩٢ باب الرجل ينعى إلى أهل البيت الميت بنفسه ، وباب التكبير على الجنازة أربعا (٣ / ١٦٣) ، ومسلم في (الجنائز) (٩٥١) باب في التكبير على الجنائز ، وأبو داود في الجنائز (٣٢٠٤) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك.