يقول سبحانه : ( وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) .
ويقول سبحانه : ( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ ، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ، أَن تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٢) .
فالإسلام لا يفرض الحرب دائماً مع الكفار ، كما لا يفرض السلم والصلح كذلك ، وإنّما الحرب والسلم يتبعان مصالح الإسلام والمسلمين .
٦ ـ العلاقات الدولية التجارية ، وإنشاء مؤسسات صناعية مشتركة بين المسلمين وغيرهم ، يتبع ذلك الأصل الثابت ، وهو تَبَنِّي صلاح الإسلام والمسلمين . ولأجل ذلك ربما يكون عقد إتفاقية تجارية حراماً في ظرف وحلالاً في ظرف آخر . فلو كان التحريم هو الحكم الثابت لما أَمكن تطبيقه في الظروف التي توجب عقد الإتفاقية ، وهكذا العكس . وهذا ما نرومه في هذا المقام من أنّ المعنى ثابت والتعابير مختلفة ، وكل الإتفاقيات تُسْتَمَدُّ من الأصول الثابتة في الإسلام ، كقوله سبحانه : ( وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) (٣) . وقوله سبحانه : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٤) .
وقس على ذلك سائر التشريعات ؛ فللإسلام خاصيّة الإهتمام باللُّب والجوهر ، وهذا أحد العناصر التي تجعله يساير ويماشي عامة الحضارات الإنسانية إلى قيام يوم الدين .
ب ـ الأحكام التي لها دور التحديد
من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات ،
__________________
(١) سورة النساء : الآية ١٤١ .
(٢) سورة الممتحنة : الآيتان ٨ و ٩ .
(٣) سورة النساء : الآية ١٤١ .
(٤) سورة البقرة : الآية ٢٧٩ .
![الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل [ ج ٣ ] الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3381_alilahiyyat-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

