علم قاطع من قاطع
الفطرة والعقلية السليمة ، أم قاطع الكتاب والسنة.
فالأصل عقليا
وشرعيا في كل إقبال وقبول هو العلم الهادي إلى سواء السبيل ، في مثلث الفطرة
والعقلية السليمة والشرعة الربانية.
وقد يعبر عن كل
المحاصيل لهذه الثلاث ولا سيما الأخيرة بالعلم ، وتقابلها محاصيل من غيرها حيث
يعبر عنها بالظن مهما كان علما.
فإنما الحجة
المقبولة ، القابلة للاستناد إليها في حقل الشرعة الربانية ، إنما هيه محاصيل
صالحة من المستندات الشرعية ، دون ما سواها مهما كانت علمية مصدقة عند كافة الأعراف
البشرية.
ولأن الآيات التي
تندد باتباع الظن ، وانه لا يغني من الحق شيئا ، لأنها تحمل موضوع الظن ، وهو
كبرهان لتزييفه بنفسه ، فقد لا تقبل الإختصاص بظن دون ظن ، رغم ما خيّل اختصاصه
بالظن في حقول الأصول العقائدية ، مهما وردت الكثيرة من آيات الظن في تلك الحقول ،
ولكن منها التي تعمها وسواها ك (وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ) (٣ : ٧٨) مما يدل
على أن الظن بالكتاب ـ الحاوي لكلا الأصول والفروع ـ إنه مرفوض مرضوض ، فإنما
العلم هو الحجة لا سواه.
ذلك ، إضافة إلى
أن المحتاج إليه في الكتاب كأصل ليس إلّا الفروع ، وأما الأصول العقيدية فلها حجج
الفطرة والعقلية السليمة ، مهما تتبلور بحجج الكتاب.
ذلك ، وكما منها
كالخاصة بالفروع ك (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ..) (١٧ : ٣٦) بعد
كثير من المحرمات الكبيرة الفرعية.
ذلك ، فحجية ظن أو
شك أو احتمال ، مسنودة إلى علم ، هي نفسها حجية العلم ، فالأصول العملية المسنودة
إلى قاطع العلم ، هي أصول علمية مهما لم تفد حتى الظن كما الاستصحاب والبراءة وما
أشبه