علم قاطع من قاطع الفطرة والعقلية السليمة ، أم قاطع الكتاب والسنة.
فالأصل عقليا وشرعيا في كل إقبال وقبول هو العلم الهادي إلى سواء السبيل ، في مثلث الفطرة والعقلية السليمة والشرعة الربانية.
وقد يعبر عن كل المحاصيل لهذه الثلاث ولا سيما الأخيرة بالعلم ، وتقابلها محاصيل من غيرها حيث يعبر عنها بالظن مهما كان علما.
فإنما الحجة المقبولة ، القابلة للاستناد إليها في حقل الشرعة الربانية ، إنما هيه محاصيل صالحة من المستندات الشرعية ، دون ما سواها مهما كانت علمية مصدقة عند كافة الأعراف البشرية.
ولأن الآيات التي تندد باتباع الظن ، وانه لا يغني من الحق شيئا ، لأنها تحمل موضوع الظن ، وهو كبرهان لتزييفه بنفسه ، فقد لا تقبل الإختصاص بظن دون ظن ، رغم ما خيّل اختصاصه بالظن في حقول الأصول العقائدية ، مهما وردت الكثيرة من آيات الظن في تلك الحقول ، ولكن منها التي تعمها وسواها ك (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (٣ : ٧٨) مما يدل على أن الظن بالكتاب ـ الحاوي لكلا الأصول والفروع ـ إنه مرفوض مرضوض ، فإنما العلم هو الحجة لا سواه.
ذلك ، إضافة إلى أن المحتاج إليه في الكتاب كأصل ليس إلّا الفروع ، وأما الأصول العقيدية فلها حجج الفطرة والعقلية السليمة ، مهما تتبلور بحجج الكتاب.
ذلك ، وكما منها كالخاصة بالفروع ك (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ..) (١٧ : ٣٦) بعد كثير من المحرمات الكبيرة الفرعية.
ذلك ، فحجية ظن أو شك أو احتمال ، مسنودة إلى علم ، هي نفسها حجية العلم ، فالأصول العملية المسنودة إلى قاطع العلم ، هي أصول علمية مهما لم تفد حتى الظن كما الاستصحاب والبراءة وما أشبه