صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه ـ إلى أن قال : ـ والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيّام النبي صلىاللهعليهوآله إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله صلىاللهعليهوآله في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : المسلمون اُخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم (١) الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (٢).
[ ١٢٦٢٩ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنّه السيّاري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (١) فلم يدر رسول الله صلىاللهعليهوآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربّه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال : ـ حدّ منها جبل اُحد وحدّ منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحدّ منها دومة الجندل (٢) ، قيل له : كلّ هذا ؟ قال : نعم ، إن هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيل ولا ركاب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن السيّاري نحوه ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدود (٣).
[ ١٢٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي
__________________
(١) في نسخة : آخرهم ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٦ / ٥.
(١) الاسراء ١٧ : ٢٦.
(٢) دومة الجندل : حصن وقرىٰ بين الشام والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ٤٨٧ ).
(٣) التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.