[ ١١٤٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (٢) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
[ ١١٤٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
[ ١١٤٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم.
[ ١١٤٩٩ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن
__________________
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٧١.
(٢) المعارج ٧٠ : ٢٤.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٨ / ١ ، وأورده بزيادة في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.
١٣ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٢.
١٤ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٣.