قال الصادق عليهالسلام : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون (٤).
ورواه العسكري عليهالسلام في ( تفسيره ) (٥).
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٦).
[ ١٢٥١٤ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : ( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) قال : كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك ، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها ، فنهاهم الله عن ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ (٢) ، وفي التجارة (٣) ، وفي اللقطة (٤) ، وغير ذلك (٥).
__________________
(٤) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل ، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية ، كما في الصورة المفروضة في الحديث ، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث ، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها ، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم ، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة ، وانتفاء التقية « منه قده ».
(٥) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.
(٦) الاحتجاج : ٣٦٩.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٩ / ٤٩١.
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.
(٣) يأتي في البابين ٤ ، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.
(٤) يأتي في البابين ٢ ، ٧ من أبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.