السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها (١) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليهالسلام : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت (١) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.
[ ١٢٣٨٧ ] ٣ ـ قال : وعنه عليهالسلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.
[ ١٢٣٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(١) في نسخة : إنفاذها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ عدة الداعي : ٦٢.
(١) في المصدر زيادة : عليه.
٣ ـ عدة الداعي : ٦٢.
٤ ـ المقنع : ٥٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(٢) يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.
![وسائل الشيعة [ ج ٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F301_wasael-alshia-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

