عليه ، فيجزيه أقلّ من صاع.
[ ١٢١٨٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، إنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليهالسلام كتب إليه ـ في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.
[ ١٢١٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني.
قال الشيخ : هذا إمّا مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحّف بالأرطال.
أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقلّ من صاع.
[ ١٢١٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنّه جاء بمدّ وذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله ( عليه
__________________
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٤.
٦ ـ معاني الاخبار : ٢٤٩ / ٣.