تجب عليه الزكاة.
[ ١٢١٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (١).
ورواه الكليني والشيخ كما سبق (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (٣) وفي مقدمة العبادات (٤).
[ ١٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (١) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم.
ورواه الكليني كما مرّ (٢).
أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم (٣).
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.
(١) المقنع : ٦٧.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٣.
(١) في المصدر : وتحضره الفطرة.
(٢) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.