محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
[ ١٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (١) موضعاً (٢) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (٣) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (٤) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (٥) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦) ، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (٧).
قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣.
(١) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ).
(٢) في المحاسن : مؤمناً ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : الدرهم.
(٥) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟
(٦) التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١.
(٧) المحاسن : ٣٠٥ / ١٥.