عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ـ في حديث طويل ـ قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذَكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم (١) والناس سواء.
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (٢).
[ ١٢٠١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يسأل شهاباً من زكاته لمواليه ، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته : هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض.
[ ١٢٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ،
__________________
(١) في المصدر : وهم.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١٠.
(١) التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.