لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (٢) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.
[ ١١٩٣٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليهالسلام : إنّ ذلك جائز لك (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى (٣) ويأتي (٤).
[ ١١٩٣٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق عليهالسلام : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد
__________________
(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٩.
(١) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٢.
(٣) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١٠.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.