يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً ... الحديث.
[ ١١٧٨٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ... الحديث.
[ ١١٧٨٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (٣).
__________________
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤ / ٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
١٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.
(١) تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.