خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال (٥) عليه ، فأمّا ما [ لم ] (٦) يحل (٧) فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.
قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (٨) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط (٩) ، فقال : إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (١٠) الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً (١١).
قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ... الحديث.
__________________
(٥) في نسخة : ما حال ( هامش المخطوط ).
(٦) اثبتناه من المصدر.
(٧) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
(٨) في المصدر : عليها.
(٩) الظاهر أن المراد بالشرط : أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك ، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).
(١٠) في نسخة : ويجب ( هامش المخطوط ).
(١١) في التهذيب : ضياعاً ( هامش المخطوط ).