الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (١) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (٢).
[ ١١٧٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي رجل صائغ (١) أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.
[ ١١٧٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث.
[ ١١٧٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٧٠٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(١) في المصدر : والخمسة.
(٢) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ٢.
(١) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.