نصف دينار.
[ ١١٦٩٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (١).
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ (٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.
[ ١١٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها (١) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون
__________________
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) المقنع : ٥٠.
(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.
(١) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر : أيزكّيهما.