والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[ ١١٦٢٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.
[ ١١٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليهالسلام : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (١) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.
[ ١١٦٣١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٦.
(١) ( فيها ) : ليس في المصدر.
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.