ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره كسلار والصدوق ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ، ومع الدخول في حالة الجهل ، منهم ابن إدريس وقواه فخر الدين في شرحه إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس في الباب من النصوص سوى ما ذكرناه. انتهى.
أقول : الظاهر أنه تبع العلامة في المختلف (١) في هذا المقام ، فإنه بعد أن نقل عبائر هؤلاء المذكورين في الكتاب كما أشار إليه هنا قال : والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليهالسلام «والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا».
وأنت قد عرفت أن الأخبار في المسألة متكاثرة ، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة ، وإن ادعيا أنه ليس في الباب إلا رواية زرارة ، غفلة عن مراجعة باقي الأخبار المذكورة ، وحينئذ فما ذكره المحقق ونحوه غيره من بيان حكم العالم والجاهل فالظاهر أنهم قد تبعوا الشيخ فيما قدمنا نقله عنه من الجمع بين الأخبار ، وهو جيد وجيه ، كما لا يخفى على الفطن النبيه ، وما ذكره الشيخ المفيد فإنه يرجع إلى الوقوف على رواية زرارة المذكورة منطوقا ومفهوما.
وما ذكره الصدوق وسلار من الحكم بالتحريم المؤبد أعم من أن يكون جاهلا أو عالما الظاهر (٢) أنهما استندا فيه إلى روايتي أديم وإبراهيم المذكورتين.
__________________
(١) أقول : وعلى هذا النهج جرى المحقق الشيخ على في شرحه على القواعد فقال بعد نقل الأقوال التي في المختلف ملخصا : قال المصنف في المختلف : والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة ثم ساق كلامه الى آخره ، ثم قال : وهو صحيح في موضعه.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٢) بل الأظهر أنه انما استند في ذلك الى كتاب الفقه الرضوي كما هي قاعدته غالبا فإنه عليهالسلام قال في الكتاب المذكور «والمحرم إذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا تحل له أبدا». وقد قدمنا في كتب العبادات أمثال هذا من الصدوق وأبيه (عطر الله مرقديهما).
(منه ـ قدسسره ـ).