فيه بإسناده (١) عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال علي عليهالسلام إذا تزوج الرحل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل».
وهي ظاهرة في بطلان نكاحهما معا ، ولا أعرف بها قائلا ، وهي تضعف عن معارضة الصحيحة المذكورة المتقدمة فهي مرجوعة إلى قائلها عليهالسلام.
واعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأن يزوج الرجل ابنته وأمته لآخر في عقد واحد ، أو يزوج ابنته وأمة غيره بالوكالة لذلك أو بالعكس ، أو يزوجهما بالوكالة فيهما معا ، والله العالم.
المورد الثاني فيما يحرم عينا : وفيه أيضا مسائل :
الأولى : قالوا : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به مع الجهل بكونها ذات بعل ، وأما مع العلم فإشكال ، نعم لو زني بها حرمت ، وكذا لو زنى بها في العدة الرجعية من غير خلاف يعرف في الموضعين.
وتفصيل هذا الإجمال بما يزيح عنه غشاوة الإشكال يقع في مواضع.
الأول : هل المراد من قولهم. «لا يحل» هو أنه يحرم عليه العقد ويأثم لو أوقعه في هذه الحال ، أو أن المراد أنه يبطل ويصير لاغيا ، لا يترتب عليه أثر شرعي؟ احتمالان : ونظير ذلك ما صرحوا به في قولهم ـ لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ـ فإنه قد صرح بعضهم بأن المراد به تحريم ذلك وترتب الإثم عليه ، لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه ، كالصلاة بغير طهارة فيكون حراما لا محالة.
وقيل : إن المراد به إنما هو عدم الاعتداد به في الطهارة ورفع الحدث. به صرح العلامة في النهاية ، فقال ـ بعد أن حكم بتحريم ذلك ـ : لا نعني بالتحريم
__________________
(١) البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٤ ، نوادر الراوندي ص ٣٨ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٣ ب ٤٤ ح ١.