أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الأربع».
أقول : ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن المتعة ، قال : هي أحد الأربعة».
وأجيب عن الآية ـ بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم ، جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة ـ وعن الرواية بحمل النهي على الكراهة وحمل قوله «من الأربع» على الاستحباب ، كما تدل عليه رواية البزنطي (٢) الأخرى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم».
أقول : الظاهر أن وجه الاحتياط في جعلها من الأربع ، لدفع شنعة المخالفين لأنه متى جعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمة لا متعة ، بخلاف ما لو زادت على الأربع فإنه لا يتم له ذلك ، وبالجملة فالقول المذكور ضعيف لما عرفت من الأخبار الدالة على القول المشهور بأوضح دلالة في الظهور ، وعدم ظهور ما استدل به لما عرفت.
قال في المسالك ـ بعد أن أورد من هذه الروايات صحيحة زرارة وهي الاولى ثم رواية زرارة الدالة على أنه يتزوج منهن ألفا ، ثم رواية أبي بصير الدالة على أنه لا من الأربع ولا من السبعين ، ثم رواية محمد بن مسلم ، ثم موثقة عمار ، ثم رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط ووصفها بالصحة ـ ما صورته :
واعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير ، لأن الأول موقوف ، والثاني في طريقه جهالة ، وكذا الرابع ، وفي طريق الثالث ضعف ومن ثم ذهب ابن البراج إلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع ، عملا بمفهوم الآية
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٤٧ و ٤٩، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٨ ح ١٠ و ١١.