يفطم يحرم».
وحمله الشيخ في التهذيبين على التقية وقال في التهذيب أيضا : أنه خبر نادر شاذ مخالف للأخبار كلها ، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة ، وهو جيد لمخالفته لظاهر القرآن والأخبار المذكورة المؤيدة بعمل الطائفة قديما وحديثا. بقي الكلام هنا في مواضع أخر.
(أحدها) الأشهر الأظهر أنه لا فرق في التحريم بالرضاع قبل الحولين بين أن يفطم في ضمن الحولين قبل الرضاع ثم يرتضع في ضمنها أو لم يفطم لصدق الرضاع في الحولين الموجب للتحريم ، وربما ينسب إلى ظاهر كلام ابن أبي عقيل الخلاف في ذلك وأنه بعد الفطام في الصورة المذكورة لا يحرم حيث قال : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام ، فمن شرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب. انتهى.
واستدل له في المختلف برواية الفضيل المتقدمة ، ثم أجاب عنها بأن المراد من قوله «قبل أن يفطم» يعني قبل أن يستحق الفطام وهو جيد ، فإن الظاهر أن مرادهم عليهمالسلام من قولهم «لا رضاع بعد فطام» يعني بعد تمام المدة المحدودة شرعا للرضاع ، وهي الحولان كما صرحت به رواية حماد بن عثمان (١) حيث قال له الراوي «وما الفطام؟ قال : الحولان». لا أن المراد حصول الفطام بالفعل أعم من أن يكون في ظرف المدة أو بعدها ، وعلى هذا فالمراد بقولهم عليهمالسلام «لا رضاع بعد فطام» يعني بعد مضي المدة التي يفطم بعدها.
ومن المحتمل قريبا أن مراد ابن أبي عقيل ذلك أيضا فيرتفع الخلاف وعبارته غير صريحة فيما نسب اليه.
و (ثانيها) قال شيخنا (قدسسره) في المسالك والمعتبر : في الحولين الأهلة ، ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة وأكمل التكسير بالعدد من
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣١٨ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩١ ح ٥.