له أن يتزوج ابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط».
وعن صفوان في الصحيح (١) قال : «سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على هذا القول ، وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في شرح النافع لم ينقلا لهذا القول دليلا من الأخبار إلا رواية هاشم بن المثنى الثانية ، ورواية حنان بن سدير ، ورداهما بضعف السند.
وقد عرفت أن فيها الصحيح باصطلاحهم ، ولكنهم لقصور التتبع لم يقفوا عليه ، وما ذكروه من الجواب غير حاسم لمادة الاشكال.
والشيخ (رحمهالله) في كتابي الأخبار حمل روايتي حنان بن سدير وهاشم بن المثنى الاولى على ما إذا كان الفجور بإحداهما بعد عقد الأخرى ، وباقي الأخبار على الفجور بما دون الوطي ، من تقبيل ونحوه.
ولا يخفى ما فيه من البعد والتكلف ، وما في الفرق بين الروايتين المذكورتين وغيرهما ، فإن تأويله في كل من الموضعين يأتي على الجميع ، والمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت.
واحتمل بعضهم في أخبار القول الثاني الحمل على التقية ، وهو غير بعيد ، ولا ريب في ترجيح القول المشهور بموافقة الاحتياط ، فالاحتياط يقتضي الوقوف عليه.
تذنيبات
الأول : المفهوم من كلام أكثر الأصحاب وكذا إطلاق أكثر النصوص أنه بمجرد العقد على المرأة وكونها زوجة أعم من أن يكون دخل بها أو لم يدخل ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٧١ ح ٩٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ١٢.