بل أولى بالتحريم ، فإن قلنا بالعدم وجب الوقوف على هذه الرواية باستثناء الخالة خاصة من الحكم المذكور.
إلحاق :
يشتمل على جملة من أحكام الزنا ذكرناها في هذا المقام استطرادا لتتميم الكلام.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز التزويج بالزانية وإن كانت مشهورة بالزناء على كراهية ، سواء الزاني وغيره ، فقال الشيخان : إن من فجر بامرأة لم يجز له تزويجها إلا بعد ظهور توبتها ، وتبعهما ابن البراج وكذا أبو الصباح ، إلا أنه أطلق الحكم في الزاني وغيره ، ومثله أيضا الصدوق في المقنع (١) ومال السيد السند (قدسسره) في شرح النافع إلى التحريم في المشهورة بالزنا قبل التوبة ، والجواز في غيرها على كراهة ، وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح.
أقول : والأخبار في هذا المقام كثيرة ، إلا أنها مختلفة جدا على وجه يعسر انطباقها سيما على القول المشهور ، وأصحابنا (رضوان الله عليهم) ، لم يستوفوها كملا في الكتب الاستدلالية ، ولم يجمعوا بينها على وجه يحسم مادة الإشكال في هذا المجال.
ولا يخفى على من راجعها أنها قد خرجت على أقسام ثلاثة.
الأول : ما دل منها على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا ذكرا كان أو أنثى ما لم يعرف منه التوبة.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه (٢) عن داود بن سرحان عن زرارة في
__________________
(١) حيث قال في المقنع : ولا يتزوج الزانية ولا يزوح الزاني حتى يعرف منهما التوبة قال الله عزوجل «الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٤ ح ١ ، باختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٥ ح ٢.