هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه».
وعن ابن أبي يعفور (١) قال : «سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه ، فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم». وقد تقدم في حديث الفضيل بن يسار (٢) «ثم يرتضع عشر رضعات يروى الصبي وينام».
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في المعنى الثاني ، وهو الذي يفهم من العرف أيضا كما عرفت ، فيكون مرجع الأمرين المذكورين إلى أمر واحد ، وبذلك يظهر أن من قال بالرجوع إلى العرف ـ لأنه لا حد له في الشرع كما يدل عليه كلامه في المبسوط ـ ليس في محله ، فإن مقتضى هذه الأخبار كما عرفت حصول حد شرعي لذلك ، فيجب الوقوف عليه ، فلا يحتاج إلى التمسك بالعرف ، وإن كان العرف لا يخرج عن ذلك كما عرفت.
والمراد كما يستفاد من ظاهر الاستبصار أن ذلك تفسير لكل رضعة من الرضعات التي مجموعها محرم ينبت اللحم والدم ، ويشد العظم ، أو يحصل به العدد المحرم ، لا أن ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وعلى هذا فإذا ارتضع ثم قطع باختياره : وأعرض إعراض ممتل كانت رضعة كاملة ، وإن قطع لا بنية الإعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، أو قطعت عليه المرضعة ، أو حصل له نوم خفيف ، فإن عاد بعد ذلك حتى يعرض بنفسه كان الجميع رضعة ، وإلا لم يعتبر في العدد لعدم كونها كاملة.
و (ثانيها) في توالي الرضعات ، وفسر بانفراد المرأة الواحدة بإكمال العدد ، فلو رضع من امرأة بعض العدد المحرم وأكمله من اخرى لم ينشر الحرمة.
ونسب في التذكرة القول بعدم نشر الحرمة في هذه الصورة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه ما تقدم من قوله عليهالسلام : في موثقة زياد بن
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣١٦ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٠ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٥ ح ١١.