تذييل فيه تكميل
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب أن يختار للرضاع المرأة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة لأن الرضاع يؤثر في الطباع والصورة ، وأنه يكره أن تسترضع الكافرة إلا مع الضرورة وعلى هذا ينبغي أن تسترضع الذمية.
ويتأكد الكراهة في المجوسية وأنه يمنعها شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، ولا يسلم لها الولد إلى منزلها ، وأنه يكره أن تسترضع من لبن من ولادتها عن الزنا وإن كانت أمة أحلها مولاها.
أقول : والذي يدل على الحكم الأول جملة من الاخبار منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مروان (١) قال : «قال لي أبو جعفر عليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح : فإن اللبن قد يعدي».
وعن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإن اللبن يعدي».
وعن غياث بن إبراهيم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه».
وعن محمد بن قيس (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي ، وإن الغلام ينزع إلى اللبن ـ يعني ـ إلى الظئر في الرعونة والحمق».
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٦ ص ٤٤ ح ١٢ و ١٣، التهذيب ج ٨ ص ١١٠ ح ٢٥ و ٢٦، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٩ ب ٧٩ ح ١ و ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٤ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٧ ب ٧٨ ح ١.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٤٣ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١١٠ ح ٢٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢.