الثالث : المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني ، أما لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنه لا عدة عليها ، وقيل : بوجوبها وإليه مال العلامة في التحرير (١).
قال المحدث الكاشاني في المفاتيح : قيل : ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذ لا حرمة له ، وبدونه قولان : أشهرهما العدم وأثبتها في التحرير ، أقول : والأحوط ثبوتها مطلقا عملا بالعمومات وحذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب ، انتهى.
والظاهر أنه أراد بالعمومات ما ورد عنهم عليهمالسلام في عدة روايات من قولهم «إذا أدخله وجب الغسل والعدة والمهر والرجم» (٢). وقولهم «العدة من الماء» (٣). ونحو ذلك وهو شامل بإطلاقه للزناء.
وأما العلة الثانية وهي المحاذرة من اختلاط المياه وتشويش الأنساب ، فهي لا تنطبق على الإطلاق الذي اختاره ، إذ مع الحمل لا يلزم ذلك كما لا يخفى ، وإنما يتجه في غير صورة الحمل.
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جرير (٤) المتقدمة في القسم الثالث ، وهي دالة على أنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور.
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول (٥) عن أبي جعفر
__________________
(١) قال في التحرير : ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من الزنا ، وجاز لها التزويج ، ولو لم يحمل فالأقرب أن عليها العدة. انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢ و ٢) الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٩ وص ٦٥ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٤.
(٥) تحف العقول ص ٤٥٤ الطبعة الثانية ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٦ ح ٢.