وما رواه في التهذيب عن زرارة (١) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا».
وعن أبي العباس (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا».
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (٣) في الموثق قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفارقها ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، قال : هذا جاهل».
وما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه (٤) عن أحدهما عليهماالسلام «في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول». ورواه الصدوق بطريقه إلى جميل بن دراج (٥) نحوه.
وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي (٦) عن بعض مشيخته قال : «قال : أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي زوجها وهي جبلي فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ، وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٧١ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٥ ح ١٣٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ١٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٤.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٤.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٤ ح ١١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٨ ح ١٦.