الصدوق دليلا ، وكلام الصدوق هنا مضمون رواية زرارة (١) قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا زنا رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه» الحديث.
وأنت خبير بأن ظاهر إطلاق كلامه ـ وهو ظاهر الرواية المذكورة أيضا ـ هو عدم التحريم بالزنا هنا سواء كان مقدما علي الوطي أو متأخرا : وإنما المحرم إنما هو الوطي الحلال خاصة ، وهو يرجع على هذا التقدير إلى قول ابن إدريس.
ومثل هذه الرواية في هذا الإطلاق رواية مرازم (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام».
وموثقة سماعة (٣) وسيأتي قريبا إن شاء الله وفيها السؤال «عن رجل عنده جارية وزوجة ، فأمرت الزوجة ابنها أن يثيب على جارية أبيه ففجر بها ، فقال : قال عليهالسلام : لا يحرم ذلك على أبيه» الحديث.
ولا يخفى عليك أن وجه الجمع بين موثقة عمار وهذه الأخبار الثلاثة هو تقييد إطلاق هذه الأخبار بالموثقة المذكورة ، فتحمل حينئذ على كون الزنا وقع بعد وطئها المالك.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٩ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨١ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٩ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٩ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٣ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٧٩ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٤ ح ٣.