وأولاده وإن سفلوا.
أما تحريمها على أب العاقد بمجرد العقد فلقوله تعالى (١) «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» الشامل لمن كانت مدخولا بها وغيرها ، وقوله تعالى (٢) «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» والنكاح حقيقة في العقد كما صرح به جمع من الأصحاب ولو نوقش بأنه حقيقة في الوطي أو مشترك فالآية الأولى كافية في الاستدلال.
وأما تحريمها على ابنه فيدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة والفضيل (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث العامرية والكندية ، «قال أبو جعفر عليهالسلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ قالوا : لا ، فرسول الله صلىاللهعليهوآله أعظم حرمة من آبائهم».
وما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (٤) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : إنهم يكرهونه». والمراد بالكراهة هنا التحريم كما هو شائع في الأخبار.
الى غير ذلك من الأخبار ، وحرمت بنتها على العاقد جمعا لا عينا ، فلو فارق الام ولم يدخل بها جاز له تزويج البنت لقوله تعالى (٥) «وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» وهو صريح في الحكم المذكور.
وهل تحرم أمها بنفس العقد أم لا تحرم إلا بالدخول بالبنت؟ المشهور الأول ، وذهب ابن أبي عقيل إلى الثاني ، والأخبار في المسألة مختلفة ، وإن كان الظاهر هو المشهور وحيث إن بعض محققي متأخري المتأخرين استشكل في
__________________
(١ و ٢) سورة النساء ـ آية ٢٣ و ٢٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٨١ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٥ ح ٩.
(٥) سورة النساء ـ آية ٢٣.