وهو اختيار العلامة في التحرير ، ونقله في المسالك عن الأكثر ، وذهب الشيخ أبو عبد الله المفيد وسلار والشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط إلى قبولها ، وهو المنقول عن ابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل. واختاره العلامة في المختلف والقواعد وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقربه المحقق في الشرائع ، وتردد فيه في النافع.
احتج الأولون بأصالة الإباحة ، قال في المسالك : ولا يخفى ضعف أصالة الإباحة مع معارضة الشهادة.
احتج الآخرون بموثقة عبد الله بن بكير (١) عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام «في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها».
قال في المسالك : ومفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم ذلك غيرها : لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق ، فيثبت نقيضه ، وهو التصديق. انتهى.
أقول : والأظهر الاستدلال على هذا القول الأخير بأنه لا ريب أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيض ونحو ذلك ، وقد استفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنه تقبل شهادة النساء فيه.
وممن صرح بأن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه شيخنا الشهيد في اللمعة ، وهو ظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلى الأقوى ، وبذلك صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح ، والفاضل الخراساني في الكفاية.
وأما الأخبار الدالة على قبول شهادة النساء فيما يعسر اطلاع الرجال عليه
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٣ ح ٣٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٤ ح ٣.