نعم يبقى الكلام في الروايات الدالة على أنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». ، ولا ريب في تحريم الاخوة من الأم في النسب ، فيكون في الرضاع كذلك ، ويمكن أن يقال : إنه لا عام إلا وقد خص ، ولا مطلق إلا وقد قيد ، فيجب تخصيص هذه الأخبار الدالة على اشتراط اتحاد الفحل ، فتحمل الأخبار المذكورة على ما سواه لهذا الفرد ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور والاحتياط في مثل ذلك مما ينبغي المحافظة عليه ، والله العالم.
تنبيه
قد عرفت أن محل الخلاف في الصورة الثانية هو ما إذا كان المرتضعان أجنبيين ، وحينئذ فلو كان أحدهما ابنها نسبا وإن لم يكن من الفحل الذي أرضعت بلبنه ، فإنه يحرم على هذا المرتضع.
قال في المسالك : لما كان تحريم الرضاع تابعا لتحريم النسب ، وكان الاخوة من الأم كافية في التحريم النسبي ، فالرضاع كذلك ، إلا أنه خرج من هذه القاعدة ، الاخوة من الام من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات ، فيبقى الباقي على العموم فيحرم أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوا من الأم خاصة ، بأن يكونوا أولاد الفحل ، عملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه ، كما يحرم على هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب. وإن لم يكونوا إخوة من الام لتحقق الاخوة بينهما في الجملة ، انتهى.
أقول : ويدل عليه بالخصوص أيضا موثقة جميل بن دراج (١) عنه عليهالسلام قال : «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه : وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته». وهي صريحة في المراد.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٢١ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٦ ح ٣.