في تأويل الأحاديث الأخيرة أن يحمل قوله من غير إذن المولى ـ إن كانت امرأة كما تضمنته الأحاديث ـ على الاذن الصريح ، بل يكفي الإذن العادي المفيد للعلم بالقرائن ، باعتبار جرى العادة أن النساء كن يتخذن الإماء يتمتعن للانتفاع بأجورهن ، فهذه العادة المستقرة كافية لأنها تفيد العلم ولا حاجة إلى ضرورة الإذن الصريح ، والله أعلم. انتهى كلامه زيد مقامه.
وظاهر كلامه أن العادة في الزمن السابق أن النساء كن يتخذن الإماء ، ويطلقن لهن في التمتع بمن شاء وشاؤا لأجل الانتفاع بأجورهن.
فهذه العادة جارية مجرى الاذن الصريح ، ومفيدة للعلم والرضاء بذلك كما يفيده الاذن الصريح ، وهو جيد إن ثبتت هذه الدعوى ، ولكن ثبوتها محل إشكال حيث لا نعلم من ادعاها سواه ، ولا دليلا دل عليها.
قال السيد السند (قدسسره) في شرح النافع : ويمكن حمل الرواية الاولى والثالثة على أن المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها الانتفاع بها بالوطء بعد انتقالها إليه من المرأة من غير توقف على إخبار المرأة باستبرائها ، ويكون ذلك هو المراد من الأذن ، وأما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر لاقتضائها جواز التزويج ولا قائل به. انتهى.
أقول : أما الرواية التي ذكر أنها متروكة الظاهر فقد أجاب عنها الشهيد في شرح الإرشاد بناء على نصرته لهذا القول كما قدمناها عنه قال : وأما لفظة التزويج في الثانية والمراد به ـ والله يعلم ـ المتعة إطلاقا للفظ العام على الخاص وهو وإن كان مجازا إلا أنه يصار إليه بقرينة ، وهي هنا موجودة ، وهي الحديثان المذكوران. انتهى وهو جيد.
ولا ريب في أنه أقرب من تأويله الذي ارتكبه في هذه الروايات ، وظاهر كلامه هو انتقال الأمة إليه ببيع ونحوه ، وأن له الانتفاع بالجماع لها بعد