اختصاصهما بذلك ، وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في الجواز ، وجملة من الأصحاب قد ذكروها ، لكن لم يجعلوها دليلا لضعف رجالها وجهالة المكتوب اليه ، وانما جعلوها شاهدا ومؤيدا ، وقد تقدم الكلام في المسئلة في غير موضع وبينا أنه لم يقم دليل على المنع من تولية الواحد طرفي العقد إلا في النكاح كما دلت عليه موثقة عمار (١).
وروى المشايخ الثلاثة (تغمدهم الله تعالى برحمته) عن سعد بن إسماعيل عن أبيه (٢) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن وصيي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه ، كيف يصنع؟ قال : يرده عليهم ويكرههم». وهو دال على وجوب القبض عليهم ، وكذا كل من له مال حال دفعه من غريمه فإنه يجب عليه قبضه.
وروى في الكافي عن محمد بن عيسى (٣) في الصحيح عمن رواه «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : في رجل مات وأوصى الى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه ، فكان يتزوج».
أقول : لعل التمثيل بالثلثين كناية عن بيان القسط الذي يلزم بسبب المنع ، وأنه المعظم من الإثم والأكثر منه.
وروى في الكافي والتهذيب عن جعفر بن عيسى (٤) قال : «كتبت الى أبى
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٨ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٦٨ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٤٥ ح ٩٥١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ ح ١.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٦٩ ح ٩.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٥٩ ح ٩ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٣٣ ح ٩١٤.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٢١٧ ح ٤ وج ١٣ ص ٤٣٦ الباب ٤٧ وص ٤٣٥ ح ١ وص ٤٨٠ ح ١.