مع الحكم بذلك عنده في الرجعة ، وعدم التوقف فيها وهو قد حكم بالأولوية من الرجعة.
نعم التوقف في المقدمات ظاهر حيث صرح بالإشكال في ذلك ، وجعل الإشكال في الإبطال بها تابعا للإشكال بحصول الرجعة بذلك ، والله سبحانه العالم.
السادسة :قالوا : إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، وان يبتاع الصحيح دون المعيب ، ولو خالف وقف على الإجازة.
أقول : الظاهر أن الوجه في اقتضاء الإطلاق هذه الأمور هو أن المتبادر من الإطلاق ذلك بحسب العرف والعادة ، لأن المرجع في مثل ذلك اليه كما صرحوا به في غير موضع ، وادعى في التذكرة الإجماع هنا على ذلك ، الا أنه في التذكرة قيد إطلاق الوكالة في البيع بثمن المثل ، بما إذا لم يكن هناك باذل بأزيد ، وإلا فلا يجوز ، بل لا يصح البيع حينئذ ، فإنه تجب رعاية المصلحة على الوكيل وصحة فعله موقوفة عليها ، قال في الكتاب المذكور : كما لا يجوز للوكيل أن ينقص عن ثمن المثل ، لا يجوز أن يقتصر عليه ، وهناك طالب بالزيادة ، بل يجب بيعه على باذل الزيادة ، لأنه منصوب لمصلحة الموكل ، وليس من مصلحته بيعه بالأقل مع وجود الأكثر ، انتهى ، وصرح أيضا بأنه لو باع بخيار ثم وجد باذلا يزيد في الثمن في زمن الخيار وجب عليه الفسخ ، تحصيلا لمصلحة المالك في ذلك والتزام البيع مناف لها فلا يملكه.
وزاد المحقق الأردبيلي أيضا أنه يمكن ذلك فيما لو عين الموكل الثمن أيضا ، قال : فان تعيينه إنما هو لظن عدم الزيادة عليه ، وهو المفهوم عرفا إذ المتعارف والغالب أن شخصا لم يبع بأنقص مع وجود الزائد ، والأمور محمولة على الغالب والعرف ، مع أن ذلك أيضا منوط بالمصلحة ، ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزائد ، انتهى وهو غير بعيد ، واستثنى بعضهم أيضا من ثمن المثل النقصان اليسير الذي يتسامح الناس فيه ، ولا يناقشون فيه كدرهم أو درهمين في ألف درهم ،