أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن ذلك رجوعا.
أقول : ما ذكروه من أن الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا مما لا خلاف فيه نصا وفتوى ، أما الثاني فلأنه لا خلاف كما نقله في المسالك وغيره في جواز رجوع الموصي في وصيته ما دام حيا ، ولو كانت لازمة لامتنع ذلك.
وأما الأول : فلأخبار كثيرة ، منها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عبيد بن زرارة (١) قال : «قد سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول. للموصي أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض».
وعن بريد بن معاوية (٢) في الموثق «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحرث في وصيته ما دام حيا».
وعن عبد الله بن مسكان (٣) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته ، فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت».
وعن محمد مسلم (٤) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : المدبر من الثلث وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض».
وعن يونس (٥) عن بعض أصحابه قال : «قال علي بن الحسين عليهالسلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه».
وما رواه في الفقيه عن محمد بن عيسى بن عبيد (٦) «قال كتبت الى
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ١ و ٢، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٥٠٩ و ٥٠٨ التهذيب ج ٩ ص ١٨٩ ح ٧٦٠ وص ١٩٠ ح ٧٦١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٦ ح ٣ و ٤.
(٣) الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ٣ ، التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ٧٣٢.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٢٢ ح ٣.
(٥) الكافي ج ٧ ص ١٣ ح ٤.
(٦) الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ ح ٦٠٧.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٥ ح ١ وص ٣٨٩ ح ١ وص ٣٨٥ ح ٢ وص ٣٨٧ ح ٦.