بكذا أو وهبتها ولم يذكر المشتري ولا الموهوب بطل إجماعا.
أقول : ويؤيده ما تقدم ذكره من أن الوقف من العقود الناقلة للملك ، فلا بد فيه من دليل يدل على ما يحصل به النقل ، والعقد بهذه الكيفية لم يقم دليل على كونه ناقلا ، وبالجملة بقاء الملك حتى يقوم دليل شرعي على نقله أقوى دليل في المقام.
ونقل عن ابن الجنيد الصحة ، قال : ولو قال : صدقة لله ولم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك ، وكان ذلك في أهل الصدقات الذين سماهم الله لأن الغرض من الوقف الصدقة والقربة ، وهو متحقق ، وأورد عليه بأن الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة ، أقول : والأظهر في رده هو ما قدمنا ذكره.
ورابعها ـ المشهور أنه إذا وقف على أولاده أو اخوته أو ذوي قرابته ولم يفضل بعضا على بعض ، فان مقتضى الإطلاق الاشتراك والتساوي بين الذكور والإناث ، والأقرب والأبعد ، والوجه في ذلك هو أن كل من تناوله أحد هذه الألفاظ ونحوها دخل في الحكم المذكور ، والاشتراك يقتضي التسوية ، وبعض هذه الألفاظ وان كان مخصوصا بالذكور كالأخوة مثلا إلا أنه لا خلاف في دخول الإناث تبعا ، كما في سائر الأحكام الشرعية التي مورد الاخبار فيها الذكور ، الا مع قيام دليل على التخصيص ، ونقل عن ابن الجنيد هنا أنه مع الإطلاق يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، حملا على الميراث ، وكذا لو قال : لورثتي وفيه أنه قياس مع الفارق.
المطلب السادس في اللواحق :
وفيه مسائل الأولى ـ اختلف الأصحاب (رحمهمالله) في أن الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ وعلى الأول فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى الله تعالى؟ أم يفصل في ذلك بين ما كان الوقف لمصلحة أو جهة عامة؟ فإنه ينتقل الى الله عزوجل ، وما كان الموقوف عليه ممن يصح تملكه ، فإنه ينتقل إليه ، فالكلام هنا يقع في مقامين الأول ـ أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟ المشهور الأول ، ونقل عن ظاهر أبى الصلاح وأسنده في المسالك