دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان.
أقول : لا يخفى ما في هذا الخبر من الغموض ، قال في الوافي لعل المراد «إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره» ، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الضعف ، وظاهر كلامه أن المراد بالمال الذي قسمه السلطان هو مال المدين ، والمتبادر من الخبر انما هو مال التركة ، وعلى كل منهما فإنه لا يحصل الدفع الى أحد الوصيين كما يقتضيه الاستثناء ، وبالجملة فإنه لا يظهر لي منه معنى ، يمكن الاعتماد عليه.
والشيخ في الاستبصار حمله على السلطان العادل دون الجائر ، إلا للتقية ، وهو أمر خارج عن محل الإشكال ، فإنه نظر أن مقتضى حكم المسئلة كما تقدم هو عدم جواز انفراد الوصيين متى شرط الاجتماع أو أطلق ، فتجويز المقاسمة والانفراد هنا انما رخصة ، ان حمل السلطان على السلطان العادل ، وان حمل على الجائر وجب الحمل على التقية ، لما عرفت من أن الحكم عدم جواز الانفراد والمقاسمة ، وهذا أمر آخر غير ما ذكرنا أولا.
وروى المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم عن البزنطي (١) بإسناد له «أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله؟ قال : ان استيقن ان الذي عليه ، يحيط بجميع التركة فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال».
ورواه في الكافي والتهذيب بسند آخر عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبى الحسن عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال «ان كان يستيقن أن الذي ترك يحيط
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٤٣ ح ١ و ٢، التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ٦٧٢ و ١٦٥ ح ٦٧٣ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧١ ح ٥٩٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٧ ح ١ وص ٤٠٨ ح ٢.