تذنيبان :
الأول ـ لو اشتبه السابق في صورة الوصية بالثلث لاثنين ، أحدهما بعد الآخر فإنه يستخرج بالقرعة ، كما حكم به الأصحاب ، لأنها لكل أمر مشتبه ، فان قلنا بأن الوصية للأول ، وأنه يلاحظ في الصحة الأول فالأول ، فإنه يحكم بها للسابق وان قلنا بأن ذلك عدول وفسخ ، فإنه يحكم بها للثاني ، وحينئذ فلا فرق في كتابة الرقاع بين أن يجعل باسم السابق أو المتأخر ، وصفتها أن تكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق ، وتكتب في رقعة اسم الآخر وأنه السابق ، ويجمعان في موضع ويخفيان ، ثم يخرج إحداهما فمن خرج اسمه كان هو السابق ، وترتب عليه الحكم من استحقاق أو حرمان ، ولك أن تكتب عوض السابق المتأخر في كل من الرقعتين ، والمرجع إلى أمر واحد.
الثاني : لو أوصى بشيء واحد لاثنين كان يقول أعطوا زيدا وعمرا مائة درهم ، أو الدار الفلانية ، وكان ذلك أزيد من الثلث ، فان الشقص يدخل عليهما بالنسبة ، ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بأن يقول : أعطوا زيدا خمسين درهما ، وأعطوا عمرا خمسين درهما ، أو أعطوا زيدا نصف الدار ، وعمرا نصفها ، وأنفق الزيادة على الثلث ، فإنه يبدأ بالعطية الأولى ، ويدخل النقص على الثانية.
المسئلة السادسة : قال الشيخ في النهاية : إذا أوصى بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك بخصوصه ، ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه ، وقوم من كان في الشركة ، وأعطى حقه ان كان ثلثه يحتمل ، فان لم يحتمل أعتق منه بقدر ما يحتمله ، وبه قال ابن البراج والعلامة في المختلف.
ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) بأسانيدهم وفيها الصحيح عن أحمد بن زياد (١) وهو واقفي «عن ابى الحسن عليهالسلام «قال :
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٢٠ ح ١٧ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٢ ح ٨٧٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٤٦٣ ح ٢.