أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعنى الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته». وفي الفقيه وفي خبر آخر «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بثلث ماله ، ثم قتل خطأ فقال : ثلث ديته داخل في وصيته».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (١) «عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل الموصى بعد ذلك فودى فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فثلث ديته داخل في وصيته».
وربما أشكل الحكم المتقدم بأن المعتبر من الثلث ما كان وقت الوفاة بما ذكر هنا من دخول ثلث الدية في الوصية ، مع أن استحقاق الدية إنما يثبت بالموت ، فهي متأخرة عن الموت ، ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحكم المذكور أولا انما هو من كلام الأصحاب ، ومرادهم انما هو المنع من الاعتبار بحال الوصية ، بل العبرة بالموت ، يعنى حصول الثلث حال الموت ، والدية وان كانت لا تستقر إلا بعد الوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها ، إلا أنها مقارنة للموت ، فلا ينافي ما اعتبروه من وقت الوفاة ، لصدق الإطلاق عرفا على هذا الوقت أنه وقت الموت ، وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه النصوص المذكورة.
بقي الكلام في أن مورد هذه الروايات الدية في قتل الخطأ ، فإنه هو موجب للدية خاصة ، مع تصريح الأخبار به ، فدية الخطأ هي التي تدخل في
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٢٠٧ ح ٨٢٣. الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٣ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١١ ح ٧ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٠٧ ح ٨٢١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ ح ٥٨٩. الوسائل ج ١٣ ص ٣٧٢ ح ٢.