التاسع ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال».
العاشر ـ ما رواه في التهذيب والفقيه عن على بن معبد (٢) قال : «كتب اليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليهالسلام لا يبيعوه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائز لهم».
الحادي عشر ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله تعالى أرواحهم) في الصحيح في بعض أسانيدهم عن ابن أذينة (٣) قال : «كنت شاهد ابن أبى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقف وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابة الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبى ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهماالسلام يقول : قضى علي بن أبي طالب عليهالسلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال : ابن أبى ليلى هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم قال فأرسل اليه وائتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب الا في ذلك الحديث قال : لك ذلك ، فأراه الحديث عن أبى جعفر عليهالسلام في الكتاب فرد قضيته».
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٣ ح ٥٩٧.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٣٨ ح ٥٨١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨١ ح ٦٣٤.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ ح ٥٩١ ، الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨١ ح ٦٣٥.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٠ ح ١ وص ٣٢٧ ح ٣ وص ٣٢٨ ح ١.