أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بما ذكر ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (١) «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها الا أن تورث».
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (٢) (قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في الميراث». وما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل عمن ذكره (٣) «عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله».
وعن محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
وعن طلحة (٥) «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها ، فإنه لا شريك لله عزوجل في شيء فيما جعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن إسماعيل الجعفي (٦) قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح في الثاني عن محمد بن مسلم (٧) «عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتصدق بصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال : نعم».
وعن أبى الجارود (٨) قال : «أبو جعفر عليهالسلام لا يشترى الرجل ما تصدق به» الحديث.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٣١ ح ٨ ، التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦١.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٢٤.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥ وص ٣١٨ ح ١ وص ٣١٧ ح ٦.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٣ وص ١٥٢ ح ٦٩.
(٦) التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ ح ٦٠ ، الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ ح ٢٦.
(٧) الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٥ ، التهذيب ج ٩ ص ١٥١ ح ٦٢.
(٨) التهذيب ج ٩ ص ١٣٤ ح ١٤ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣١٩ ح ٥ وص ٣١٨ ح ١ و ٤ و ٢ وص ٣١٦ ح ٣.