على غيره من جميع الجهات ، أعم من أن يقف على نفسه أو يشترط الرجوع اليه كلا أو بعضا أو نحو ذلك مما يخرج عن الوقف على غيره ، ونحوها أيضا رواية طلحة بن زيد (١) «عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أن رجلا تصدق بدار له ، وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها».
والأظهر عندي في الاستدلال على بطلان الوقف المنقطع الأول هو أن يقال : لا ريب أن الأصل عصمة المال من الانتقال الا بدليل شرعي ، ولم نعلم من الشرع صحة الوقف بهذه الكيفية ، فإن الأخبار الواردة في الوقف عنهم عليهالسلام فعلا أو أمرا أو تقريرا إنما اشتملت على الوقف أولا على من يصح الوقف عليه ، ثم على من عقبه به ، فلو صدره بمن لا يصح الوقف عليه من نفسه ، أو غيره من الافراد المشار إليها آنفا فالحكم بالصحة يتوقف على دليل ، وليس فليس ، وتخرج الروايات المذكورة شاهدة على ذلك ، وان كان موردها أخص ، والمفهوم من عبارة المبسوط أن القائل بالصحة إنما هو من المخالفين ، لأن مرمى لفظ الناس ذلك ، ويعضده ما ذكره من التعليل العليل ، فإنه الأربط بمذاهب العامة ، وان استحسنه هنا وتبعهم فيه ، كما أن قوله الذي يقتضيه مذهبنا ، فيه إشارة إلى الاتفاق عليه عندنا وتعليله المذكور جيد ، كما ذكرنا.
تنبيهات :
الأول ـ اعلم أنهم قد صرحوا بأنه على تقدير القول بالصحة كما هو مذهب الشيخ في الكتابين المذكورين فهل ثبتت هذه الصحة لغيره من حين الوقف؟ أم بعد موت الواقف؟ وجهان : ثم نقلوا عن الشيخ اختيار الأول ، وهو أن الوقف ينتقل لذلك الغير من حين الوقف كما هو ظاهر كلامه المتقدم.
ثم انهم اعترضوه بأنه خلاف مقصود الواقف. وقد قال العسكري عليهالسلام (٢)
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٣٨ ح ٢٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٥ ح ١.