يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : ان كان أوقفها لولده ولغيرهم ، ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا».
وما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده إلى محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان (١) العمري (رضياللهعنه) عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج (٢) عن أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليهالسلام قال : وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يحل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر اليه أو استغنى عنه ، الى أن قال : وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها لمن يقوم فيها ويعمرها ، ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، انما لا يجوز ذلك لغيره».
واستدل الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بجملة من الأخبار التي بلفظ الصدقة بناء على ما فهموه منها من حمل الصدقة فيها على الوقف ، وسيأتي نقلها إنشاء الله تعالى في محلها.
ومنها ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا : قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٠ ح ٨ الباب ٤ من أبواب أحكام الوقوف ، كمال الدين ص ٥٢٠ ح ٤٩.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٨ ط النجف.
(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٣٧ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٩ ح ٥.