(وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) أي وبشر يا محمد بالجنة المحسنين في عملهم ، القائمين بحدود الله ، المتبعين ما شرع لهم ، الطائعين أوامره ، المصدقين رسوله فيما أبلغهم ، وجاءهم به من عند ربه عزوجل.
فقه الحياة أو الأحكام :
يؤخذ من الآيات ما يأتي :
١ ـ يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الهدي من بقية الأنعام على أن البدن في الهدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم ، ولقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ ، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ، وَلَا الْهَدْيَ ، وَلَا الْقَلائِدَ ، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) [المائدة ٥ /٢].
وأما إطلاق البدنة على البعير ، فمتفق عليه ، وأما إطلاقها على البقرة ففيه قولان تقدما : قول لأبي حنيفة أنها تطلق ، وقول للشافعي أنها لا تطلق ، والأصح أنها لا تطلق عليها لغة ، وإنما تطلق عليها شرعا ، بدليل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة».
٢ ـ يندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى القوائم ؛ لقوله تعالى : (صَوافَ) ولا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة.
٣ ـ قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَ) أمر ، ومقتضاه الوجوب ، وقد أخذ بظاهره بعض الأئمة ، فأوجبوا التسمية على الذبيحة ، والأصح أنها مندوبة ، والأمر مؤول على الندب ، أو على الشكر والثناء.
ولا يجوز نحر الهدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع ، فإذا طلع الفجر حلّ النحر بمنى ، وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم ؛ بخلاف