الأضحية في سائر البلاد. والمنحر : منى لكل حاج ، ومكة لكل معتمر ، ولو نحر الحاج بمكة ، والمعتمر بمنى لم يكن به بأس.
٤ ـ (فَكُلُوا مِنْها) أمر معناه الندب ، قال القرطبي : وكل العلماء قالوا : يستحب أن يأكل الإنسان من هديه ، وفيه أجر وامتثال ؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم ، كما تقدم.
وقال الشافعي : الأكل مستحب ، والإطعام واجب في دماء التطوع ، أما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئا ، كما تقدم.
وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي ، وإما الندب كما قال أبو حنيفة.
٥ ـ يجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية ، لقوله تعالى في الآية المتقدمة : (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها) وبين التكبير ، لقوله هنا : (لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ). وكان ابن عمر رضياللهعنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه ، فيقول : بسم الله والله أكبر ، وفي الحديث الصحيح عن أنس قال : ضحّى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بكبشين أملحين (١) أقرنين ، ورأيته يذبحهما بيده ، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما (٢) ، وسمّى وكبّر.
وقد أوجب أبو ثور التسمية ، واستحب بقية العلماء ذلك. وكره المالكية الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم عند التسمية في الذبح ، وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح.
__________________
(١) الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده.
(٢) الصفاح : الجوانب ، والمراد : الجانب الواحد من وجه الأضحية ، وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما.