أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدّة لا بيان الوقت ، فلا حجّة فيه ، قاله العلّامة وغيره (٢) ، فلا ينافي ما مضى (٣) ويأتي ممّا دلّ على استحباب الاعادة قبل الانجلاء (٤) .
[ ٩٩٣٢ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ إلى أن قال ـ قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
[ ٩٩٣٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت (١) الكسوف حتى (٢) يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
__________________
(٢) المنتهى ١ : ٣٥٢ ، وروضة المتقين ٢ : ٨٠٦ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ .
(١) في نسخة زيادة : صلاة « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : إلى أن « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ ، وفي الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، من الباب ١ ، والحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .